لليتامى وإن كان فيه نقصان ترك بيد الوصي في الوصي يبيع تركة الموصي وفي ورثته كبار وصغار قلت أرأيت الوصي إذا كان في الورثة أصاغر وأكابر فأراد أن يبيع الوصي الميراث دون الأكابر قال إذا كانوا حضورا فليس له ذلك إلا أن يحضرهم لأن مالكا قال لي إذا كان للميت دين على رجل فأوصى إلى رجل وله ورثة كبار فأخر الوصي الغريم بالدين لم يكن تأخيره جائزا عليهم قال وإن كانوا صغارا وأخر الوصي الغريم على وجه النظر للأصاغر جاز ذلك وذلك أنى سألته عن الرجل يحلف للرجل بطلاق امرأته البتة ليقضينه حقه إلى أجل إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت الذي له الحق أفترى للورثة أن يؤخروه قال قال مالك نعم إذا كانوا كبارا أو كان أوصى إلى رجل والورثة صغار فأخره الوصي جاز ذلك له إلا أن يكون عليه دين فلا يجوز تأخير الأكابر ولا تأخير الوصي وقد قال غيره لا يجوز تأخير الوصي لأن تأخيره من المعروف ومعروفه لا يجوز قلت أرأيت إن كانوا كبارا غيبا قال لا أقوم على حفظ قول مالك ولكن أرى إن كانوا بأرض بعيدة نائية وترك حيوانا ورقيقا وثيابا رأيت للوصي أن يبيع ذلك ويجمعه لهم فذلك جائز عليهم ويرفع ذلك إلى الامام حتى يأمر من يبيعه معه نظرا للغائب في الرجل يوصي ويقول قد أوصت إلى فلان فصدقوه قلت أرأيت إن قال قد أوصيت بثلثي وقد أخبرت به الوصي فصدقوا الوصي أيجوز ذلك قال قال مالك في رجل قال قد كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه ونفذوا ما فيها أنه يصق وينفذ ما فيها فكذلك مسألتك قلت أرأيت إن قال الوصي إنما أوصى بالثلث لابني قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك ولا أرى أن يقبل قوله لأن مالكا سئل عن رجل أوصى بثلثه لرجل يجعله حيث يريد فأعطاه ولد نفسه يعني ولد الوصي أو أحدا من ذوي قرابته قال قال