في الرجل يوصي بدينه إلى رجل وبماله إلى آخر وببضع بناته إلى آخر قلت أرأيت إن قال فلان وصيي على قضاء ديني وتقاضي ديني وفلان وصي على مالي وفلان وصي على بضع بناتي قال هذا جائز قال ولقد سئل مالك وأنا عنده عن رجل أوصى إلى رجل أن يتقاضى دينه ويبيع تركته ولم يوص إليه بأكثر من هذا أيجوز له أن يزوج بناته قال قال مالك لو فعل ذلك لرجوت أن يكون جائزا ولكن أحب إلي أن يرفع ذلك إلى السلطان حتى ينظر في ذلك السلطان في الرجل يقول فلان وصي حتى يقدم فلان فإذا قدم فهو وصي قلت أرأيت إن أوصى إلى رجل فقال فلان وصيي حتى يقدم فلان فإذا قدم فلان ففلان القادم وصيي أيجوز هذا قال نعم هذا جائز في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا قلت أرأيت إذا كان الوصي خبيثا أيعزل عن الوصية قال قال مالك بن أنس نعم إذا كان الوصي غير عدل فلا تجوز الوصية إليه قال وقال مالك وليس للميت أن يوصي بمال غيره وورثته إلى من ليس بعدل في الوصي يبدو له في الوصية بعد موت الموصى قلت أرأيت إن قبل الوصي وصية في مرض الموصى ثم بدا له بعد موت الموصى أن يتركها قال أراها قد لزمته وليس له أن يدعها بعد ما مات الموصي في الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم قلت أرأيت مسلما أوصى إلى ذمي أيجوز ذلك أم لا قال قال مالك المسخوط لا تجوز الوصية إليه قال مالك فالذمي أحرى أن لا تجوز الوصية إليه قلت أرأيت إن أوصى إلى نصراني أيجوز ذلك أم لا في قول مالك قال قال مالك لا يجوز