قال مالك كم تركت قالوا نحو ستين دينارا قال ما أرى إذا كان الوصي عدلا إلا أن ينفذ ذلك قال بن القاسم وذلك الأمر عندي فيمن لم يكن له أب ولا وصي وقد قال غيره من الرواة إن وصية المرأة بمال ولدها لا تجوز قال سحنون وهذا عندنا أعدل في وصي الأم والأخ والجد قلت أرأيت وصي الأم هل يكون وصيا فيما تركت الأم إذا أوصت إليه في قول مالك قال سمعت مالكا يخفف ذلك ويجعله وصيا في الشيء اليسير وذلك رأيي وأما في الشيء الكثير فلا أرى ذلك وأرى أن ينظر السلطان له في ذلك قلت أرأيت وصي الأخ إذا كان أخوه وارثه وأخوه صغير فأوصى بتركته التي يرثه أخوه منه وبأخيه إلى رجل وليس للأخ أب ولا وصي أيجوز ذلك في قول مالك قال أرى أن الأخ إذا كان وصيا لأخيه جاز ذلك وإلا لم تكن وصيته تلك وصية وذلك إلى السلطان فإن رأى أن يقره أقره وإلا جعله إلى من يرى قلت فما فرق ما بين وصي الأخ ووصي الأم قال الأم والدة يجوز لها في ولدها أشياء كثيرة ولا تجوز للأخ ولو أجزته للأخ لأجزته لمن هو أبعد من الأخ للعم أو للعصبة قلت أرأيت الجد إذا هلك وفي حجره ولد ابنه أصاغر ليس لهم أب ولا وصي فأوصى الجد بهم إلى رجل أيكون ذلك الرجل وصيا لهم أم لا في قول مالك قال أرى إن لم يكن الجد لهم وصيا لم يجز ذلك ألا ترى أنه لا ينكح الابكار من بنات ابنه حتى يبلغن ويرضين ولا يلزم الجد نفقة أحد من ولد ابنه ذكرا كان أو أنثى ولا يلزم ذلك الولد نفقة جدهم فإذا كان لا يملك بعضهن بعضا صغارا كانوا أو كبارا فليس له أن يوصى بهم إلى أحد وإن كانوا هم وراثة