على يدي رجل قلت أرأيت إن كتب وصيته وهو مريض وأقرها عند نفسه وأشهد عليها ثم مات أتجوز هذه الوصية في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن كتب وصيته وأشهد عليها وهو صحيح فأمسكها عنده حتى مات أتجوز وصيته هذه أم لا في قول مالك قال قال لي مالك وصيته جائزة قال بن القاسم وأنا أرى أن الوصية جائزة إذا كتب وصيته ولم يقل إن حدث بي حدث من مرضي هذا أو في سفري هذا أنها جائزة وإن كانت عنده إذا كانت الوصية مبهمة لم يذكر فيها موته من مرضه هذا ولا ذكر سفرا أنها جائزة وسواء إن كان كتبها في صحته أو مرضه فهي جائزة إذا كتب فيها متى ما حدث بي حدث أو ان حدث بي حدث أخرجها من يديه أو كانت على يديه فهي جائزة إذا شهد عليها الشهود وإنما اختلف الناس في السفر والمرض قلت أرأيت إن أوصى فقال ان حدث بي حدث من مرضي هذا أو سفري هذا فلان كذا وكذا وفلان عبدي حر فكتب ذلك وبرأ من مرضه أو قدم من سفره فأقر وصيته بحالها قال هي وصية بحالها ما لم ينقضها فمتى مات فهي جائزة وإن برأ من مرضه وقدم من سفره وإن لم يكن كتب ذلك وإنما أوصى بغير كتاب فقال إن حدث بي حدث في سفري هذا أو في مرضي هذا وأشهد على ذلك فإنه إذا صح من مرضه ذلك أو قدم من سفره ذلك ثم مات بعد ذلك فإن ذلك باطل لا يجوز ولا ينفذ منه شيء وإن لم يكن غير ما أشهد عليه من ذلك ولا نقضه بفعل ولا غيره فإنه لا يجوز منه شيء على حال وكذلك قال مالك يريد بذلك إذا لم يكن كتب بذلك كتابا ووضعه على يدي غيره ولم يقبضه ولم يغيره حتى مات بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في رجل كتب وصيته فكتب فيها إن حدث بي حدث من وجعي هذا أو سفري هذا ثم برأ من وجعه ذلك أو قدم من سفره ذلك وبقيت وصيته كما هي لا يذكر فيها شيئا قال بن شهاب هي وصية إذا لم يغيرها وإن سالم بن عبد الله أخبرني عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يمر عليه