وأكرم من الرياء والكذب ثم أوصى مما ترك إن حدث به حدث الموت قبل أن تغير وصيته هذه فذكر حاجته قال بن عون فذكرناه لنافع مولى بن عمر فقال كانت أم المؤمنين توصي بهذا وسمعت من يحدث عن أنس بن مالك قال كانوا يوصون أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ربهم ويصلحوا ذات بينهم ان كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصى ان مات من مرضه هذا في الرجل يكتب الوصية ولا يقرؤها على الشهود قلت أرأيت رجلا كتب وصيته ولم يقرأها على الشهود ودفعها إليهم مكتوبة وقال لهم اشهدوا علي بما فيها ولم يعاينوه حين كتبها إلا أنه دفعها إليهم مكتوبة وقال اشهدوا علي بما فيها قال قال مالك ذلك جائز إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه فليشهدوا عليه وقال بن وهب عن مالك مثله إذا طبع عليها ودفعها إلى نفر وأشهدهم أن ما فيها عنه وأمرهم أن يكفلوا خاتمه حتى يموت قال ذلك جائز إذا أشهدهم إن ما فيها منه عبد الله بن عمر بن حفص عن سعيد بن زيد عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أراد سفرا كتب وصيته وطبعها ثم دفعها إلى سالم بن عبد الله بن عمر وقال اشهدوا علي بما فيها ان حدث بي حدث فإذا قدم قبضها منه في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يديه حتى يموت قال بن القاسم قلت لمالك الرجل يوصي عند سفره وعند موته فيكتب وصيته ويجعلها على يدي رجل ثم يقدم من سفره أو يبرأ من مرضه فيقبضها ممن هي عنده فهلك فتؤخذ الوصية بحالها أو تقوم عليه البينة أنها هي أترى أن تنفذ قال لا وكيف تجوز وهي في يديه قد أخذها فلعله أن يكون إنما أخذها ليؤامر نفسه فيها وليس ممن يريد أن يجيز وصيته فأخذها ولا يضعها على يدي نفسه وإنما تنفذ إذا جعلها