رضاه قال مالك ليس عليه العمل قلت أرأيت لو أن دارا بين رجلين اقتسماها ولرجل في جنبهم دار لصيقه أحد النصيبين فاشترى هذا الرجل النصيب الذي هو ملاصقه ففتح بابا في هذا النصيب وأحدث الممر ممر داره في طريق هذا النصيب فأبى عليه صاحب النصيب الآخر ذلك قال قال مالك في هذه المسألة بعينها ليس له أن يمنعه إذا كان إنما جعل في النصيب الذي اشترى ليرتفق بذلك هو ومن معه ممن سكن من ولده ويتوسع بالنصيب ويكون ممره فيه وإن كان انما أراد أن يجعلها سكة نافذة للناس يدخلون من باب داره فيخرجون إلى النصيب ويمرون في النصيب إلى مخرج النصيب حتى يتخذ ممرا شبه الممر في الزقاق فليس له ذلك وكذلك قال لي مالك حين سألته عنها قلت أرأيت أن أسكن معه غيره أو آجر الدار أيكون لهم أن يمروا في النصيب كما كان له قال نعم قال وإنما رأيت من كراهية مالك أن يجعلها سكة نافذة فقط