فجعلا الدور في ناحية والدنانير في ناحية أو كانت دورا وثيابا وقيمة الحيوان مثل قيمة الثياب فجعلا الثياب في ناحية والحيوان في ناحية على أن يستهما ذلك وقيمة الحيوان وقيمة الثياب سواء قال لا خير في ذلك كله لأن الصنفين إذا اختلفا دخله المخاطرة والغرر الا أن يقتسما ذلك بغير القرعة قلت فان كان صنفا واحدا جاز أن يقتسما ذلك بالقرعة إذا عدلا القسمين في القيمة قال نعم في الرجل يريد أن يفتح بابا في زقاق نافذ أو غير نافذ قلت أرأيت لو أن زقاقا نافذا أو غير نافذ فيه دور لقوم شتى فأراد أحدهم أن يجعل لداره بابين يفتح ذلك في الزقاق أو أراد أن يحول باب داره إلى موضع من السكة فيمنعه أهل السكة أيكون ذلك لهم أم لا قال ليس له أن يحدث بابا حذاء باب دار جاره أو قرب ذلك إذا كانت السكة غير نافذة لأن جاره يقول قد كان هذا الموضع من السكة الذي هو حيال بابي الذي تريد أن تفتح فيه بابا لدارك لي فيه مرفق أفتح بابي وأنا في سترة وأقرب حمولتي إلى باب داري فلا أوذي أحدا ولا أتركك تفتح حيال باب داري بابا أو قرب ذلك فتتخذ علي فيها المجالس وما أشبه هذا فان كان هذا ضررا فلا يجوز أن يحدث على جاره ما يضره به وان كانت السكة نافذة فله أن يفتح بابه حيث شاء ويحول بابه إلى أي موضع شاء قلت وإذا كانت السكة نافذة فهو قول مالك قال نعم هو قوله قلت وكذلك لو أن دارين أحداهما في جوف الأخرى الدار الداخلة لقوم شتى والخارجة لغيرهم الا أن لأهل الدار الداخلة الممر في هذه الدار الخارجة والطريق لهم فيها فقسم أهل الدار الداخلة دارهم بينهم فأراد كل واحد منهم بعد ما اقتسموا أن يفتح في حصته بابا إلى الدار الخارجة لأن لهم فيها الممر وقال صاحب الدار الخارجة لا أترككم تفتحون هذه الأبواب علي وانما لكم الممر من موضعكم الذي كان قال له أن يمنعهم من ذلك ولا يكون لهم أن يحدثوا بابا في الدار الخارجة الا الباب الذي كان لهم قبل أن يقتسموا وقال مالك في حديث عمر بن الخطاب في الخليج الذي أمره في أرض الرجل بغير