عن إبراهيم بمثل قول علي فما زاد باب ما جاء في المال يشتري به صاحبه بعد الحول قبل أن يؤدي زكاته قال وقال مالك بن أنس ولو أن رجلا كانت عنده عشرون دينارا فحال عليها الحول فابتاع بها سلعة ولم يكن أخرج زكاتها فأقامت السلعة بعد الحول عنده حتى حال عليها حول آخر ثم باعها بأربعين دينارا فقال يزكي عشرين دينارا للسنة الأولى نصف دينار ثم يزكي للسنة الثانية تسعة وثلاثين دينارا ونصف دينار قلت ولم لا يزكي الاربعين كلها للسنتين فقال لأن المال إذا أخذ منه نصف دينار نقص فإنما يزكي ما بعد نقصانه لأن النصف حين أعطاه المساكين فكأنه إنما أعطاه يوم حال عليه الحول وصارت عليه الزكاة فيما بقي للسنة الثانية بن عتاب قال أشهب وإن كان عنده عرض يكون قيمته نصف دينار أو أكثر زكي الأربعين للسنة الأدنى دينارا وزكى للحول الأول نصف دينار لأن التفريط يحسب عليه شبه الدين وله عرض يحمل دينه قال وقال لي مالك بن أنس وإن اشترى سلعة بالعشرين الدينار بعد الحول ولم يكن زكى العشرين حتى مضى الحول ثم باع السلعة بعد ذلك بستة أشهر بثلاثين دينارا قال لا زكاة عليه الا في العشرين الدينار ويستقبل بالتسعة والعشرين الدينار ونصف دينار حولا من يوم حال الحول على العشرين قلت أرأيت لو كانت لرجل مائة دينار حال عليها الحول فاشترى بها خادما فمات الخادم أعليه الزكاة في الدنانير قال نعم لأنه حين اشترى الخادم بعد ما حال الحول على المائة ضمن الزكاة قال قلت وهذا قول مالك بن أنس قال نعم قلت فإن حال الحول وهي عنده ففرط في زكاتها حتى ضاعت قال عليه الزكاة وإن كان لم يفرط فلا زكاة عليه فيها قلت وهذا قول مالك بن أنس قال نعم في زكاة الحلي قال وقال مالك بن أنس كل حلي هو للنساء اتخذته للبس فلا زكاة عليهن فيه