عليها الحول بمائتي درهم هل ترى فيها الزكاة قال نعم ساعتئذ ولا يؤخر ذلك وإنما ذلك بمنزلة رجل كانت عنده ثلاثون ضائنة حلوبا أو عشرون من الجواميس أو أربعة من البخت فباع الضأن بعد الحول وقبل أن يأتيه الساعي بأربعين من المعز وهي من غير ذوات الدر أو باع الجواميس بثلاثين من البقر أو باع البخت بعشرة من العراب فإن الساعي يأتيه فيزكيها لأنها إبل كلها وبقر كلها وغنم كلها وسنتها في الزكاة أنه لا يفرق بينها وإن كانت في البيوع مختلفة بن وهب عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم أشهب عن بن لهيعة عمن أخبره عن صفوان بن سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال قال بن وهب وأخبرني جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق الهمذاني عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما وليس عليك شيء حتى تكون لك مائتا درهم فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى تكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زادت فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبالحساب بن مهدي وذكر سفيان وشعبة عن المغيرة