ما استعملها فيه قال مالك لا أرى ذلك له ولا أرى له إلا دابته إذا كانت على حالها فان كان قد أعجفها وأنقصها فربها مخير أن أحب أن يأخذ قيمتها فذلك له وان أحب أن يأخذها معيبة فذلك له قال فقلت له فان كانت أسواقها قد اختلفت وهي على حالها فأراد أن يضمنه قيمتها يوم سرقها قال ليس له ذلك إذا وجدها على حالها فليس له إلا دابته فيمن استعار دابة أو اكتراها فتعدى عليها قلت أرأيت أن استعارها منى إلى موضع من المواضع فتعدى عليها أيكون لي كراء ما تعدى إليه في قول مالك وآخذ دابتي منه قال قال مالك نعم أن كان تعديه ذلك تعديا بعيدا كان رب الدابة بالخيار في قيمة الدابة يوم تعدى عليها وفي كراء ما تعدى فيه ويأخذ دابته قلت فان ردها بحالها أو أحسن حالا قال قال مالك وان ردها بحالها أو أحسن حالا فذلك له لأنه قد حبسها عن أسواقها ومنافعها قلت وكذلك الكراء إذا تعدى فيه في قول مالك قال الكراء والعارية إذا تعدى فيهما فهما سواء القول فيهما واحد عند مالك قال فقلت لمالك إذا كان تعديه في الكراء مثل الأميال أو البريد وما أشبهه ثم أتى بها وهي على حالها فأراد ربها أن يلزمه قيمتها قال لا أرى ذلك له إلا أن تعطب فيه وليس له إلا كراء ما تعدى عليها إذا أتى بها على حالها قلت فان أصابها في ذلك البريد الذي تعدى فيه عيب أيكون لرب الدابة أن يضمنه قيمة الدابة قال نعم إذا كان عيبا مفسدا وان كان العيب اليسير فأرى ذلك مثل من تعدى على بهيمة رجل فضربها وان كان عيبا يسيرافعليه ما نقص من ثمنها وان كان عيبا مفسدا لزمه جميع قيمتها وأخذها لأن مالكا لم ير البريد وما أشبهه تعديا يضمن بتعديه بذلك قيمتها إذا ردها على حالها وانما ضمنه إذا عطبت في ذلك التعدي فهو في هذا البريد إذا تعدى فاصابها فيه عيب بمنزلة رجل تعدى على دابة رجل فنقرها أو ضربها لأنه حين تعدى هذا البريد لم يضمن قيمتها بالتعدي ساعة تعدى وانما يضمن ما حدث فيها من عيب