وأنفق عليها ثم أتى ربها فاستحقها أنه لا شيء له فيما علف وسقى وكذلك الغاصب قلت تحفظ عن مالك قال لا ولكن هذا رأيي في الدور والعبيد إذا غصبها رجل زمانا والارضين فاستحق ذلك قلت أرأيت الدور والعبيد إذا غصبهم رجل زمانا والارضين فأكرى ذلك كله أو زرع أو سكن أو لم يسكن ولم يكر ولم يزرع الأرض فأتى رجل فاستحق أنه غصبها منه منذ كذا وكذا سنة أيكون له على الغاصب كراء هذه الدور وهذه الارضين وهؤلاء العبيد هذه السنين في قول مالك أم لا قال قال مالك في الرجل يغتصب الرجل الدابة فتقيم عنده أشهرا فيستعملها أنه لا كراء عليه فيها فكذلك العبيد عندي بمنزلة الحيوان قال سحنون وقد روى علي بن زياد عن مالك أنه يرجع بالغلة وقاله أشهب قال بن القاسم وأما الدور والارضون فان كان زرعها أو سكنها فان عليه كراءها وان لم يسكن ولا اكرى ولا زرع فلا شيء عليه من الكراء وهو قول من أرضى من أهل العلم وان كان أكراها غرم ما أخذ من الكراء بمنزلة ما لو سكن أو زرع قلت أرأيت العبد إذا كان استخدمه أيكون عليه كراؤه في قول مالك قال لا كراء عليه قلت أرأيت العاقلة هل تحمل دية العبد إذا قتله رجل عمدا كان أو خطأ قال قال مالك لا تحمل العاقلة دم العبد خطأ كان أو عمدا عند مالك فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكنى قلت أرأيت أن اغتصبت دارا فلم أسكنها فانهدمت من غير سكناى أأضمن قيمتها في قول مالك أم لا قال نعم تضمن قيمتها لأن مالكا قال فيمن غصب دابة أو غلاما فمات عنده بعد يوم أو يومين فهو ضامن لقيمته فكذلك الدار قلت أفيكون علي كراء الدار للسنين التي اغتصبتها في قول مالك قال لا قال وسألت مالكا عن السارق يسرق الدابة فيستعملها فيريد ربها أن يأخذها منه ويأخذ كراء