درهم فرهن العبد الذي اشتراه بمال المقارضة مكان هذا العبد أيجوز إم لا وهل ترى أنه اشترى بالدين لأن جميع مال المضاربة قد نقده في العبد الأول قال لا أرى أن يجوز ذلك قلت أرأيت أن قال له رب المال اشتر على المقارضة بالدين أيجوز هذا قال مالك هذه مقارضة لا تحل قال بن القاسم ولا ينبغي له هذا لأنه لو جاز هذا جاز أن يقارض الرجل الرجل بغير مال ألا ترى أنه لما قال له ما اشتريت به من دين فهو على القراض فهو كرجل قارض بغير مال فهذا لا يجوز قلت أرأيت أن أعرت رجلا سلعة ليرهنها فأمرته أن يرهنها بكذا وكذا درهما فرهنها بطعام ولم يرهنها بدراهم أتراه مخالفا وتراه ضامنا في قول مالك قال نعم قلت أرأيت أن ارتهنت أمة فوطئتها فولدت مني أيقام علي الحد في قول مالك قال نعم قلت ويكون الولد رهنا معها في قول مالك قال نعم قلت ولا يثبت نسب الولد من المرتهن في قول مالك قال نعم لا يثبت نسبه عند مالك قلت أرأيت السيد هل يكون له على المرتهن مهر مثلها في قول مالك مع الحد الذي عليه أن كانت طاوعته الجارية أو أكرهها قال إنما على الرجل في قول مالك إذا أكره جارية رجل فوطئها ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا قلت أرأيت هذا الذي وطىء الأمة فولدت وهي رهن عنده أن اشتراها واشترى ولدها أيعتق عليه ولدها في قول مالك أم لا قال لا يعتق عليه لأنه لم يثبت نسبه منه فيما وهب للامة وهي رهن قلت أرأيت ما وهب لأمة وهي رهن أيكون رهنا معها في قول مالك قال لا لا يكون ذلك رهنا معها عند مالك ويكون ذلك موقوفا إلا أن ينتزعه السيد قلت أرأيت لو رهنها ولها مال أيكون مالها رهنا معها في قول مالك قال قال مالك لا يكون مالها رهنا معها إلا أن يشترطه المرتهن قلت أرأيت أن اشترط مالها رهنا معها والمال مجهول أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال نعم لأن مالكا أجازه في البيع