فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا قلت أرأيت لو أن رجلا ارتهن عصيرا فصار خمرا كيف يصنع قال يرفعها إلى السلطان فيأمر السلطان بها فتهراق قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في الرجل يوصي إلى الرجل فتكون في تركته خمر قال مالك أرى أن يهريقها الوصي ولا يهريقها إلا بأمر السلطان خوفا من أن يتعقب بأمر من يأتي يطلبه فيها فكذلك مسألتك قال مالك وإذا ملك المسلم خمرا أهريقت عليه ولم يترك أن يخللها قلت فان أصلحها فصارت خلا قال قد أساء ويأكله كذلك قال مالك فيمن رهن جلود السباع والميتة قلت أرأيت جلود الميتة إذا دبغت أو جلود السباع إذا كانت ذكية أيجوز أن يرهنها الرجل قال أما جلود الميتة فلا يجوز أن يرهنها الرجل لأنه لا يجوز بيعها عند مالك وان دبغت وأما جلود السباع إذا كانت ذكية فلا بأس ببيعها عند مالك فأرى أنه لا بأس برهنها قلت إذا كانت جلود السباع ذكية جاز البيع فيها والرهن دبغت أو لم تدبغ قال نعم وكذلك قال مالك في الصلاة بها فالبيع عندي والرهن مثل ذلك قلت لم لا تجيز جلود الميتة في الرهن وان كنت لا تجيز بيعها بمنزلة ما أجزت في الزرع قبل أن يبدو صلاحه والثمرة قبل أن يبدو صلاحها في الرهن في قول مالك ومالك لا يجيز هذا في البيع فما فرق ما بين جلود الميتة وهذا قال لأن الثمرة والزرع قد يحل بيعهما يوما ما إذا ارتهنت وجلود الميتة لا يحل بيعها عند مالك على حال من الحالات فهذا فرق ما بينهما في المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول وفي الرجل يرهن الجارية فيطؤها المرتهن قلت أرأيت المقارض أيجوز له أن يشتري بالدين على المقارضة في قول مالك قال لا قلت فان اشترى بجميع مال المقارضة عبدا ثم اشترى عبدا آخر بألف