في النفقة على الرهن باذن الراهن أو بغير اذنه قلت أرأيت ما أنفق المرتهن على الرهن باذن الراهن أو بغير اذنه أتكون تلك النفقة في الرهن في قول مالك أم لا قال قال مالك النفقة على الراهن قال بن القاسم فان كان أنفق المرتهن بأمر الراهن فانما هو سلف ولا أراه في الرهن إلا أن يكون قال له أنفق على أن نفقتك في الرهن فان قال له ذلك رأيتها له في الرهن وله أن يحتبسه بنفقته وبما رهنه فيه إلا أن يكون له غرماء فلا أراه بأحق بفضلها عن دينه لأجل نفقته أذن له في ذلك أو لم يأذن له إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي ينفقها الرهن به أيضا قلت أرأيت الضالة أليس له ما أنفق عليها وليس لصاحبها أن يأخذها حتى يعطيه نفقتها في قول مالك ويكون أولى بها من الغرماء حتى يقبض نفقته وقد أنفق بغير أمر ربها فلم قال مالك في الضالة هو أولى بها وفي نفقة الراهن لم لا يكون أولى بها أيضا قال لأن الضالة لا يقدر على صاحبها ولا بد له من أن ينفق على الضالة ونفقة الرهن ليس هي على المرتهن فلو شاء طلب صاحبه فان لم يكن صاحبه حاضرا رفع ذلك إلى السلطان في الوصى يرهن مال اليتيم أو يعمل به قراضا أو يعطيه غيره قلت أرأيت الوصي أيجوز له أن يرهن رهنا من متاع اليتيم لليتيم في كسوة اشتراها لليتيم أو في طعام اشتراه لليتيم قال قال مالك يستلف الوصي لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه فيقضيه فذلك جائز على اليتيم وكذلك الرهن عندي قلت فهل يجوز للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة هو نفسه في قول مالك قال لا إحفظ قول مالك فيه ولا يعجبني ذلك إلا أن يتجر لليتيم فيه ويقارض له من غيره فيتجر له قلت أفيعطى مال اليتيم مضاربة قال نعم قلت أيجوز للرجل أن يعطى مالا مضاربة ويأخذ به رهنا في قول مالك قال لا خير في هذا عند مالك قلت أرأيت أن ضاع هذا الرهن قال أراه ضامنا لأنه لم يأخذه على وجه الأمانة