الراهن وهذا قول مالك قال بن القاسم ولا يباع حتى يحل أجل الدين ولم أسمع من مالك في الأجل شيئا قلت أرأيت أن قالا جميعا الراهن والمرتهن نحن نسلمه فأسلماه أيكون دين المرتهن بحالة في قول مالك كما هو قال نعم هو قول مالك قلت أرأيت أن أبى الراهن أن يفتديه وقال للمرتهن افتده لي قال قال لي مالك إذا أمره أن يفتديه اتبعه المرتهن بالجناية وبالدين جميعا قال مالك وان أسلماه جميعا وله مال كان ماله مع رقبته في جنايته وان افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ولا يزاد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهنا معه أولا في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن قلت أرأيت أن ارتهنت من رجل رهنا بدين لي عليه ولقيته بعد ذلك فقال أقرضني مائة درهم أخرى على الرهن الذي لي عندك ففعلت أيكون هذه المائة التي أقرضته في الرهن أيضا في قول مالك قال قال مالك في رجل ارتهن عبدا قيمته مائة دينار بخمسين دينارا فأتى رب العبد إلى رجل من الناس فقال أقرضني خمسين دينارا أو أكثر من ذلك أو أقل فقال له الرجل لا أقرضك إلا على أن ترهنني فضل العبد الرهن الذي في يدى فلان قال مالك أن رضى فلان الذي في يديه العبد بذلك فان ذلك جائز وان لم يرض لم يجز ويكون الفضل الذي في العبد عن رهن الأول رهنا للمقرض الثاني فكذلك مسألتك إذا جاز هذا ها هنا فهو في مسألتك أجوز قلت ويكون المرتهن الأول حائزا للمرتهن الثاني قال نعم إذا رضى بذلك وكذلك قال مالك قلت فان ضاع الرهن عند المرتهن الأول بعد ما ارتهن المرتهن الثاني فضلة الرهن والرهن مما يغيب عليه المرتهن وليس هو عبدا كيف يكون ضياع الرهن وممن يكون قال يضمن الأول من الرهن قيمة مبلغ حقه ويكون فيما بقى مؤتمنا لأنه كان لغيره رهنا ويرجع المرتهن الآخر بدينه على صاحبه لأن فضله الرهن هي على يدي عدل والعدل ها هنا هو المرتهن الأول