كتاب الرهن في الرهن يجوز غير مقسوم قلت لابن القاسم ما قول مالك في الرهن أيجوز غير مقسوم أم لا يجوز إلا مقسوما مقبوضا قال يجوز غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع من له فيه شرك وكان يكريه ويليه مع من له فيه شرك فهو جائز وان كان غير مقسوم وهذا قول مالك فيمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن وفي رهن مشاع غير مقسوم من العروض والحيوان قلت أرأيت أن رهنت رجلا رهنا فلم يقبضه منى حتى قامت علي الغرماء أيكون أسوة الغرماء أم يكون أولى بالرهن في قول مالك قال قال مالك هو أسوة الغرماء قلت أرأيت أن ارتهنت من رجل سدس دار أو سدس حمام أو نصف سيف أو نصف ثوب أيجوز وكيف يكون قبضى لذلك قال قال مالك ذلك جائز وقبضه أن يحوزه دون صاحبه قال بن القاسم في رجل ارتهن نصف دار من رجل وتكارى الراهن النصف الآخر من شريكه قال أرى رهنه فاسدا حين سكن فيه الراهن لأنه إذا لم يقم المرتهن بقبض نصف الدار وتقاسمه لأنه قد صار ساكنا في نصف الدار والدار غير مقسومة فصار المرتهن غير حائز لما ارتهن قال بن القاسم