مما لم يحل عليه قال وقال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين فهذا إنما ترك ذمة مكاتبه على أن جعل دينه في ذمة هذا الأجنبي قال وقد أخبرتك أن مالكا كره أن يكاتب الرجل عبده بطعام ثم يبيعه من أجنبي من الناس قبل أن يستوفى الطعام قال فقلت لمالك أيبيعه من المكاتب ويؤخره بالثمن بعرض أو بغير عرض قال نعم قال مالك فكل ما كان بين المكاتب وسيده من هذا فليس هو دينا بدين وما كان بين السيد وبين أجنبي من بيع كتابة مكاتبه بثمن لا يتعجله فهو وجه الدين بالدين إذا كان مما يجوز بيعه به من الأجنبي وان تعجله من الأجنبي فهو جائز وأما من المكاتب إذا تعجل عتقه فلا بأس بما باعه به أن كانت كتابته دراهم لم تحل فباعها بدنانير نقدا أو إلى أجل أو كانت كتابته بطعام فباعه بعرض أو بدنانير أو بدراهم أو بطعام غيره نقدا أو إلى أجل فلا بأس به