كتاب الحوالة في الرجل المحتال يموت وعليه دين فيريد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه قلت أرأيت الحوالة أيكون للذي احتال بحقه على رجل أن مات هذا المحتال عليه فلم يجد عنده شيئا أيكون للذي له الحق أن يرجع على الذي أحاله بحقه أم لا في قول مالك قال قال مالك أن كانت احالة الذي أحاله وله على المحتال عليه دين ولم يغره من فلس عليه من غريمه الذي أحاله عليه فلا يرجع عليه قال قال مالك وان كان غره أو لم يكن له عليه شيء فانه يرجع عليه إذا أحاله وليس له على الذي أحال عليه دين فانما هي حمالة بن وهب قال مالك وبن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال إذا أحال الرجل رجلا بحق له على رجل فرضي أن يحتال عليه فليس له أن أفلس المحتال عليه قبل الذي أحاله شيء بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قالفي رجل أحال على رجل فلم يحل الحق حتى أفلس قال بن شهاب إذا إحاله فأبرأه فليس له شيء مفلسا كان أو مليا