من ثلثه فجوز من ذلك الثلث وقال غير المخزومي ليست كالمريض أجاز عمر بن الخطاب وصية غلام يفاع وأجاز ذلك أبان بن عثمان وأجازه الناس وليس يجوز عطيته في صحته في قليل من ماله ولا كثير فحكم المريض غير حكم الصحة فاتبعنا في هذا أثر من مضى من أئمة الهدى الذي مضى العمل به ببلد الرسول صلى الله عليه وسلم من أئمة الهدى في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعى أنه أكرهها قلت أرأيت لو أن امرأة تكفلت لرجل بزوجها ثم قالت بعد ذلك أكرهني أيقبل قولها أم لا قال قال مالك عطية المرأة لزوجها المال جائز عليها وان أحاط ذلك بمالها كله وكفالتها في جميع مالها وان أعطته أكثر من ثلثها فذلك جائز وان بلغت جميع مالها قال مالك وكفالة المرأة لزوجها إذا كانت مرضية حالها فهي جائزة وان ادعت الاكراه في العطية إذا أعطته زوجها لم تصدق فكذلك الكفالة الا أن يعلم ذلك وتقوم عليه بينة فيسقط عنها كما سقطت عطيتها على الاضرار في كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج قلت أرأيت كفالة المرأة أتجوز في قول مالك أم لا قال قال مالك إذا لم يكن لها زوج فذلك جائز عليها بمنزلة الرجل قال وقال مالك في التي ليس لها زوج تجوز كفالتها في جميع مالها قلت أرأيت أن كانت المرأة أيما لا زوج لها فتكفلت بكفالة أيجوز ذلك عليها قال نعم عند مالك لأن معروفها جائز إذا كانت لا يولى عليها