ولا يحل وان كان بعد محل الأجل فلا بأس به في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل قلت أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل على أن يوفيني قبل محل الأجل قال لا بأس بذلك لأنه لا تهمة ها هنا وكذلك الرهن قلت وكذلك أن أعطاني حميلا أو رهنا قبل محل الأجل على أن يعطيني حقي عند محل الأجل أيجوز هذا أم لا قال لا بأس به قلت أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل وكان ديني عليه محله إلى سنة فأعطاني كفيلا بحقي إلى ستة أشهر قال هذا لا بأس به لأن هذا لاتهمه فيه ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه قبل محل الأجل وزاد مع ذلك حمالة هذا الرجل فلا بأس بذلك في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال قلت أرأيت أن قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان إلى غد فان لم أوافك به فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به قال يقيم البينة أنه قد وافاه به والاغرم المال قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت فان وافاه بعد الغد قبل أن يحكم السلطان عليه قال ذلك له جائز ويبرأ من المال ولا يكون عليه غرم سحنون وكذلك يقول غيره من الرواة في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة قلت أرأيت لو أن رجلا طلب قبل رجل حقا وقد كانت بينهما خلطة في معاملة فقال الطالب للمطلوب أعطني كفيلا حتى أقيم بينتي عند القاضي قال لا أرى ذلك عليه ولكن يطلب بينته قلت وليس له أن يأخذ عليه كفيلا بوجهه حتى يثبت حقه قال لا وقال غيره إذا ثبتت المعاملة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة