لك بكتابته ففعلت أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك قال الكفالة له لازمة لأن مالكا قال لو أن رجلا أعتق عبده على مال على أن تكفل بذلك المال رجل أن ذلك جائز لازم للكفيل فكذلك مسألتك قلت أرأيت هذا الكفيل الذي أدى عن المكاتب هذا المال أيكون له أن يرجع بذلك على المكاتب قال نعم في رأيي ولم أسمعه من مالك في الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل قلت أرأيت لو أن رجلا أعطى غريمه حميلا قبل محل أجل دينه على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل قال قال مالك لا يصلح ذلك قال وان حل حقه فلا بأس أن يأخذ منه حميلا ويؤخره إلى أبعد من الأجل قال مالك وكذلك لو رهنه قبل الأجل على أن يؤخره فلا يصلح وان رهنه بعد ما حل الأجل على أن يؤخره فلا بأس به وقال غيره وإذا كان الرهن أو الحميل قبل محل الحق على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل فهذا لا يجوز وهذا لا يكون الرهن به رهنا وان كان مقبوضا ولا يكون قبضه له قبضا أن فلس الغريم أن يكون أحق به من الغرماء ولا يكون على الحميل شيء أيضا لأنه لم يخرج بما ارتهن ولا بما أخذ له الحميل شيء مبتدأ إنما كان دين في ذمته لم يكن يجوز له أخذه فلا يجوز أن يبقى في يديه الوثيقة منه لأنه يشبه سلفا جر منفعة وهو باق في لذمة كما كان قلت أرأيت أن حط عنه بعض ماله عليه قبل الأجل على أن أعطاه حميلا ورهنا ببقية الحق قال هذا لا بأس به قال وقال مالك كل من كان له حق على رجل إلى أجل من الآجال فأخذ منه حميلا قبل محل الأجل أو رهنه رهنا إلى أبعد من الأجل فلا خير فيه قال بن القاسم لأن ذلك عنده كأنه سلف أسلفه على أن يزداد في سلفه قال وإذا حل الأجل فلا بأس به قال بن القاسم لأن ذلك حينئذ بمنزلة من أسلف سلفا عن ظهر يد وأخذ به حميلا قال مالك والرهن مثله إذا رهنه قبل محل الأجل على أن يؤخره إلى أبعد من محل الأجل فلا يجوز