عند الحمالة أن بعضهم حملاء عن بعض واشترط الذي له الحق أن يأخذ من شاء بالجميع فأخذ بذلك أحدهم فانه ها هنا يرجع من غرم منهم على صاحبيه بثلثي ما غرم إذا كان في أصل الحمالة بعضهم حملاء عن بعض قال بن القاسم ولو كان الحملاء كلهم حضورا وكلهم موسر لم يكن له أن يأخذ من كل واحد الا ثلث الحق وهذا بمنزلة الحميل والذي عليه الأصل إذا كان الذي عليه الأصل موسرا لم يؤخذ الحميل وان كان معدما أخذ الحميل وان كان بعض الحملاء معدما وبعضهم موسرا أخذ الذي له الحق حقه من الذي وجده منهم مليا الا أن يكون شرط عليهم في الحمالة أنه يأخذ من شاء منهم بحقه فيكون له أن يأخذ بعضهم بالجميع وان كانوا كلهم مياسير قال بن وهب وقال مالك أن من أمر الناس الجائز عندهم أن الرجل يكتب حقه على الرجلين فيشترط أن حيكما عن ميتكما أو مليكما عن معدمكما وإنما ذلك بمنزلة الحمالة يتحمل بها أحدهما عن صاحبه قال بن وهب وأخبرني الثقة عن عطاء بن أبي رباح أنه قال نحو ذلك سحنون وقال غيره إذا كان لرجل ستمائة دينار على ستة رجال على أن بعضهم حملاء عن بعض بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميع المال أو قال على أن كل واحد منهم حميل بجميع المال ولم يذكر أصحابه بشيء أو قال على أن كل واحد منهم حميل عن صاحبه بجميع المال فأيهم شاء أن يأخذ بجميع حقه أخذ قال في ذلك كله ولا براءة لواحد منهم حتى يوفى جميع هذا المال أو لم يقله فهو سواء كله وله أن يأخذ من لقى منهم بجميع الحق فان لقي واحدا منهم أو لقيهم جميعا كانوا مياسير كلهم أو بعضهم وان لم يكن شرط فأيهم شاء أن يأخذ بحقه أخذه فانه أن لقى واحدا منهم فله أخذه بجميع الحق وان لقيهم جميعا وهم مياسير فليس له أن يأخذ بعضهم ببعض لأن الحميل لا يؤخذ بالذي على المديان إذ كان المديان حاضرا مليا وإنما له أخذه إذا كان المديان عديما أو غائبا أو يكون مديانا أو ملدا ظالما فان لقى الغريم واحدا من الستة فأخذ منه المال كله ثم لقى المأخوذ منه المال كله أحد الستة بعد ذلك فانه يأخذ منه مائة أداها عنه خاصة