يأخذ الكفلاء بالمال قال لا يشبه الكفيلين ها هنا الذي عليه الأصل لأن الكفيلين إذا أدى أحدهما عن صاحبه وكل واحد منهما كفيل ضامن بما على صاحبه فانه يرجع على أيهما شاء على صاحب الأصل أو على الكفيل الذي تكفل معه لأنه حين أدى صار دينا له عليهما قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي في القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق قلت أرأيت أن تكفل لي ثلاثة رجال بمالي على فلان فأعدم فلان الذي عليه الحق أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الثلاثة بجميع حقي في قول مالك قال قال مالك لا تأخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الا بثلث الحق لأنهم كفلاء ثلاثة قلت فان قال حين تكفلوا له بعضكم كفيل عن بعض قال قال مالك إذا جعلهم كفلاء بعضهم ببعض أخذ من قدر عليه منهم بجميع الحق قلت أرأيت أن غرم المال أحد الكفلاء ثم لقى الذي غرم ذلك أحد الكفيلين بم يرجع عليه أبالنصف أم بالثلث قال أرى أن يرجع عليه بالنصف قال ولو أنه حين تكفلوا له شرط عليهم أيكم شئت أن آخذ بحقي أخذته ولم يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض فأخذ من وجد منهم لم يكن لمن أخذ منه أن يرجع بما أخذ على صاحبه لأنهما لم يتكفلا للغارم بشيء وإنما كان الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذ بحقه وكذلك بلغني عن مالك قلت أرأيت أن تكفل ثلاثة رجال لرجل بحقه الذي له على فلان أيكون له أن يأخذ من لقى منهم بجميع الحق قال لا الا أن يكونوا تحملوا بذلك الحق وبعضهم أيضا حملاء عن بعض واشترط أن يأخذ من شاء منهم بحقه فان كانوا هكذا أخذ من لقى منهم بجميع الحق وان لم يكن بعضهم حميلا عن بعض لم يكن له أن يأخذ من لقى منهم إلا بثلث المال قال بن القاسم فإذا اشترط عليهم أن شاء أن يأخذ منهم من شاء بحقه فأخذ منهم بالحق رجلا لم يكن لهذا الذي أخذه بجميع الحق أن يرجع على من تحمل معه الا أن يكونوا اشترطوا