عنهم أو لا يربحون فيربحهم يريد بذلك استئلاف الناس إليه أن ذلك جائز وأما ما كان على غير هذا ولا يعرف له وجه فان ذلك لا يجوز قال مالك وكذلك الوكيل قال فقيل لمالك الرجل يوكل الرجل يبيع بعيره في السوق أو جاريته فيجب البيع ثم يسألونه الوضيعة فيضع قال مالك ليس ذلك له ولم يره مثل ما وصفت لك فالعبد المأذون له الذي سألت عنه إذا صنع ما يصنع التاجر فان ذلك جائز عندي في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا من ماله قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا دعا إلى طعامه أو أعار بعض ثيابه أو أعار دابته أيجوز هذا له أم لا قال سئل مالك عن العبد يكون له المال الواسع من الرقيق أو غير ذلك فيولد له فيريد أن يعق عن ابنه ويصنع له صنيعا ويطعم عنه أترى ذلك له قال لا الا أن يكون يعلم أن أهله لا يكرهون ذلك قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة أو غير المأذون له في التجارة إذا كان لهما مال أيجوز لهما أن يعيرا شيئا من أموالهما بغير إذن السيد في قول مالك قال قال مالك لا يجوز للعبد أن يعطى شيئا من ماله بغير إذن سيده مأذونا له في التجارة أو غير مأذون له في التجارة فأرى العارية بهذه المنزلة قلت ولا يجوز للعبد أن يصنع طعاما فيدعو إليه الناس قال نعم لا يجوز له ذلك في قول مالك الا أن يأذن سيده الا أن يكون عبدا مأذونا له في التجارة فيصنع ذلك ليجتر به إليه المشتري منه فيكون ما صنع إنما يطلب بذلك منفعة في شرائه وبيعه فيكون هذا من التجارة فهذا هو جائز عندي في المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا استودعه الرجل وديعة فاستهلكها أيكون ذلك دينا عليه قال قال مالك ذلك في ذمته قلت وليس للسيد أن يسقط ذلك من ذمته قال نعم ليس له أن يسقط ذلك من ذمته والدين لازم له