كتاب المأذون له في التجارة في المأذون له في التجارة قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن أذنت لعبدي في نوع من أنواع التجارة أيكون له أن يتجر في غير ذلك النوع قال ما سمعت من مالك فيه شيئا الا أنه إذا خلى بينه وبين الشراء والبيع فهذا يلزمه ما داين الناس به من جميع أنواع التجارات في ذمته وهذا يتجر فيما شاء لأنه قد أقعده للناس فيما يدرى الناس لأي أنواع التجارات أقعده فيلزمه ما داين الناس به من جميع أنواع التجارة في ذمته قلت أرأيت أن أقعده قصارا أو أمره أن يعمل القصارة أيكون مأذونا له في التجارة في جميع التجارات قال ليس بمأذون له ولا يشبه هذا البزازين لأن هذا عامل بيديه وقد عرف الناس حال هذا وأن هذا لم يأمر الناس بمداينته في العبد المأذون له يبيع بالدين قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا باع سلعة ثم أخر بالثمن أيجوز ذلك أم لا قال قال مالك في الرجل يكون ببعض البلدان يجهز إلى عبده ببلد أخرى فيبيع العبد قال قال مالك إذا باع فوضع من الثمن عن المشتري أن لهذا وجوها فأما العبد المفوض إليه الذي يريد بذلك استئلاف الناس إليه في تجارته مثل ما تصنعون فيخفف