عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن الحر إذا فلس لا يؤاجر لقول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة بن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزنى عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغلى بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقام عمر فقال أما بعد أيها الناس فان إلا سيفع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا وانه قد ادان معرضا فأصبح قد دين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة حتى نقسم ما له بين غرمائه بالغداة ثم قال اياكم والدين فان أوله هم وآخره حرب بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز قضى في رجل غرق في دين أن يقسم ماله بين الغرماء ويترك حتى يرزقه الله الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد مثل ذلك سحنون عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال إذا فلس الرجل وتحاص غرماؤه ماله فمن بايعه بعد ذلك فانما بايعه في غير أموال الغرماء الذين فلسوه وإنما بايعوه في ذمته وفيما يستقبل من رزق الله وافادته فان أعدم الثانية فالذين بايعوه بعد عدمه الأول أحق بماله فيتحاصون فيه دون الغرماء الأولين إلا أن يكون عقل في ذمة أو ميراث ورثه فأما كل عمل أداره أو كان مما رجعت عليه به إلا رزاق فهو للذين بايعوه بعد عدمه لأن ذلك لهم خاصة لما خرجت فيه أموالهم لأنه لم يكن يستطيع أن يبلغ في الناس إلا بمعايشة من عايشه ومداينة من داينه وابتغائه الرزق من ربه بالادارة والتجارة فأما الذين يفلسون غريمهم فان حقوقهم تدخل في فضول أن كانت بيديه بعد قضاء حقوق الآخرين