يديه فضل عن حقوق الذين داينوه بعد التفليس الأول فكذلك الذين ردوا إليه حصصهم هم أحق بما في يديه حتى يقبضوا ما ردوا إليه إلا أن يفضل فضله فيتحاص فيها من لم يرد ومن رد بما بقي لهم عند التفليس الأول ومما يبين لك ذلك لو أن ما رد الذين ردوا على المفلس نقص ذلك بعد ما ردوه إليه حاصوا الغرماء بما نقص مما ردوا وبما بقي لهم من حقوقهم في المحاصة الأولى في فائدة إن كانت من هبة أو صدقة أو ميراث والهبة والصدقة والجرح والميراث في هذا بمنزلة واحدة سواء قال وما كان من فائدة فالذين فلسوه والذين داينوه في ذلك أسوة الغرماء فيما لهم عليه من الدين قال وهذا قول مالك قال فهذا أيضا يدلك على ذلك كله قلت أرأيت أن تجر المفلس في هذا المال الذي رده عليه غرماؤه وربح فيه أيكون هذا الربح بمنزلة الفائدة يشرع فيه جميع الغرماء قال نعم لأن مالكا قال ما داينه الآخرون بعد الأولين فالآخرون أولى به إلا أن يفضل من دينهم فضله فيكون الأولون والآخرون يتحاصون فيه بقدر ديونهم فما أقر هؤلاء في يده بمنزلة ما لو داينه غيرهم بعد التفليس وما بقى في يديه بعد الذي أقروا في يديه فهو بمنزلة ما لو فضل في يديه بعد مداينة هؤلاء الذين داينوه بعد التفليس قلت وإنما ينظر إلى ما بقى في يديه فيقيمه قيمة أن كان عرضا فما كان فيه من فضل عن الدين الذي تركوا في يديه فذلك الفضل الذي يشرع فيه الغرماء بما بقى لهم يوم فلسه هؤلاء جميعا في قول مالك قال نعم بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن معاذ بن جبل وهو أحد قوم بني سلمة كثر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله بن وهب عن بن لهيعة عن عمارة بن غزية ويزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب قال مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل أن خلعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله ولم يأمر ببيعه وفي رسول الله أسوة حسنة بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن الأشج