ذلك قال وقال مالك في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئ موضعه ولا يعرفه قال يغسله كله قلت له فإن عرف تلك الناحية قال يغسل تلك الناحية منه قلت فإن شك فلم يستيقن أصابه أو لم يصبه قال ينضحه بالماء ولا يغسله وذكر النضح فقال هو الشأن وهو من أمر الناس قال وهو طهور لكل ما شك فيه قلت أرأيت ما تطاير علي من البول قدر رؤوس الإبر هل تحفظ من مالك فيه شيئا قال أما هذا يعينه مثل رؤوس الإبر فلا ولكن قول مالك يغسل قليل البول وكثيره قال سحنون عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في ثوبه دما في الصلاة فانصرف قال بن وهب وقال بن شهاب القيح بمنزلة الدم في الثوب وهو نجس وقال مجاهد والليث بن سعد مثله يغسله بالماء قال بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره قال مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب غسل الاحتلام من ثوبه قال بن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال فيمن أصاب ثوبه بول أو رجيع أو ساقه أو بعض جسده حتى صلى وفرغ قال إن كان مما يكون من الناس فإنه يعيد صلاته وإن كان قد فات الوقت فلا يعيد وقال بن شهاب فيمن صلى بثوب فيه احتلام مثل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويونس وقال ربيعة في دم البراغيث يكون في الثوب إذا تفاحشت منظرته أو تغير ريحه فاغسله ولا بأس به ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه فلا بأس ما دمت تداري ذلك قال وكيع عن أفلح بن حميد عن أبيه قال عرسنا مع بن عمر بالأبواء ثم سرنا حين صلينا الفجر حتى ارتفع النهار فقلت لابن عمر إني صليت في إزاري وفيه احتلام ولم أغسله فوقف علي بن عمر فقال انزل فاطرح إزارك وصل ركعتين وأقم الصلاة ثم صل الفجر ففعلت قال سحنون وإنما ذكرت هذا حجة على من زعم أنه لا يعيد في الوقت وقال بن عمر وأبو هريرة في الثوب تصيبه