الدم كله وإن كان دم ذباب رأيت أن يغسل قلت فإن كان في نافلة فلما صلى ركعة رأى في ثوبه دما كثيرا أيقطع أم يمضي فإن قطع أيكون عليه قضاء أم لا قال يقطع ولا أرى عليه قضاء إلا أن يحب أن يصلي قال فقيل لمالك فدم البراغيث قال إن كثر ذلك وانتشر فأرى أن يغسل قال والبول والرجيع والاحتلام والمذي وخرء الطير التي تأكل الجيف والدجاج التي تأكل النتن فإن قليل خرئها وكثيره سواء إن ذكر وهو في الصلاة وهو في ثوبه أو إزاره نزع وقطع الصلاة واستأنفها من أولها بإقامة جديدة كان مع الإمام أو وحده فإن صلاها أعادها ما دام في الوقت فإن ذهب الوقت فلا إعادة عليه قال فقلت له فإن رأى في ثوبه دما قبل أن يدخل في الصلاة فنسي حتى دخل في الصلاة قال هو مثل هذا كله يفعل فيه كما يفعل فيما فسرت لك في هذا قال وأرواث الدواب الخيل والبغال والحمير أرى أن يفعل فيها كما يفعل في البول والرجيع والمذي يكون في الثوب قال ولا بأس ببول ما يؤكل لحمه مثل البعير والشاة والبقرة قال وقال مالك في المني يصيب الثوب فيجف فيحته قال لا يجزيه ذلك حتى يغسله قال وقال مالك ومن صلى وفي جسده دنس فهو بمنزلة من هو في ثوبه يصنع به كما يصنع من صلى وفي ثوبه دنس قال وقال مالك في دم البراغيث يكون في الثوب متفرقا قال إذا تفاحش ذلك غسله فإن كان غير متفاحش فلا أرى به بأسا قال مالك ودم الذباب يغسل قال وما رأيت مالكا يفرق بين الدماء ولكنه يجعل دم كل شيء سواء وذلك أني كنت سألت بن القاسم عن دم القراد والسمك والذباب فقال ودم السمك أيضا يغسل قال وقال مالك في الثوب يكون فيه النجس قال لا يطهره شيء إلا الماء وكذلك الجسد قال فقلت لمالك فالقطرة من الدم تكون في الثوب أيمجه بفيه أي يقلعه من ثوبه وينزعه قال يكرهه لثوبه ويدخله في فيه فكره