يصيبه من الدين فان كان سفيها لم تجز شهادته ولم يرتجع عليه في حظه بقليل ولا كثير قلت أرأيت أن أقام رجل على رجل شاهدين بدين له عليه وأقمت أنا عليه شاهدا واحدا بدين لي عليه فحلفت مع شاهدي أيثبت حقي كما يثبت حق صاحب الشاهدين ونتحاص في مال هذا الغريم بمقدار ديني ومقدار دينه قال نعم في الرجل يأمر الرجل بأن يدفع عنه مالا إلى رجل صلة من الآمر للمأمور له ثم يموت الآمر قبل أن يدفع وليس له قبل المأمور بالدفع دين قلت أرأيت أن قال رجل لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم صلة مني له فقال نعم وليس للذي وصل قبل الذي أمره بأن يدفع دين فمات الذي أمر قبل أن يدفع المأمور الصلة إلى المأمور له بالصلة قال قال مالك في الرجل يبعث بالهدية إلى الرجل فيموت الباعث قبل أن تصل الهدية إلى المبعوث إليه قال مالك أن كان الذي بعث بها أشهد عليها حين بعث بها إليه فهي للذي بعث بها إليه وإن مات الذي بعث بها قبل أن تصل إلى المبعوث إليه قال وقال لي مالك في الرجل يتصدق على الرجل بالدين يكون له على رجل ويشهد له بذلك ثم يموت الذي تصدق قبل أن يقبض الذي تصدق به عليه قال مالك هي للمتصدق عليه وإن مات الذي تصدق بها قبل أن يقبضها فهي للمتصدق بها عليه وهذا في مسألتك أن كان قد أشهد على هذه الصلة ورضي بأن تكون سلفا عليه من قبل المأمور بالدفع وأشهد بذلك فهي حيازة جائزة من الذي وصل بها وما قبل هذا يدلك على هذا ومن ذلك أيضا أن مالكا قال في الرجل يزوج الرجل ويصدق عنه فيموت الذي أصدق عنه قبل أن تقبض المرأة صداقها أن ذلك في رأس ماله دينا عليه وإن لم تقبض المرأة مهرها حتى مات فهو دين في جميع ماله سحنون وقال غيره إذا مات الذي وصل قبل أن يقبضها الذي وصل بها فتصير دينا على الذي وصل بها فليس للذي وصل بها شيء