في المديان يقر في مرضه بدين لوارث قلت أرأيت أن هلك رجل وعليه دين لرجل ببينة فأقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لامرأته والدين الذي عليه ببينة يغترق ماله قال قال مالك لا يقبل قوله قال ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه دين وأقر لاخت له بدين عليه قال مالك لا يجوز ذلك إلا أن يكون لها بينة على الدين فقيل لمالك أنها قد كانت تقتضيه منه في حياته قال أن كانت لها بينة أنها كانت تقتضي سحنون معنى قول مالك أن ذلك لها ويلزمه الاقرار لها بالدين في اقرار الوارث بدين على الميت قلت أرأيت أن هلك أبي وترك ألفي درهم وتركني وأخا لي فأقر أحدنا أن لهذا الرجل على أبينا ألف درهم وأنكر الأخ الآخر قال قال مالك يحلف مع هذا الذي أقر له ويستحق حقه إذا كان الذي أقر له عدلا ويكون الميراث فيما بقى بعد حقه قال مالك وأن أبى أن يحلف أخذ من حق هذا الذي أقر له نصف دينه وهو خمسمائة درهم لأن الذي أقر بما أقر إنما إقر أن دينه في حقه وحق أخيه في اقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم قلت أرأيت لو أن رجلا قال لفلان على بضعة عشر درهما كم البضع عند مالك قال ما بين الثلاث إلى التسع قال مالك فان اختلفوا في البضع لم يعط إلا ثلاثة دراهم إذا زعم ذلك المقر له بها في الشهادة على الميت بدين قلت أرأيت أن شهد وارثان بدين على الميت أو شهد واحد أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم وإن كان إنما شهد له شاهد واحد حلف مع شاهده واستحق حقه إذا كان عدلا وإن نكل أن يحلف معه أخذ من شاهده قدر الذي