بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء في الفرقة والنكاح وقال الحسن لا تجوز في الحدود والطلاق من الحدود في شهادة الصبيان بعض هم على بعض قال بن القاسم سئل مالك عن غلامين لم يبلغا الحلم اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فقال الميت فلان قتلني وشهد على لسانه واعترف القاتل الحي أنه فعل ذلك به أترى أن يؤخذ بقول الميت ويقسم عليه أو باعتراف القاتل الحي لصاحبه فقال مالك لا ينفعك هذا إلا بالشهود ولا ينفعك قول الميت ولا اقرار الحي فقال له صاحبه لا يكون في هذا قسامة قال لا أرى ذلك قلت أرأيت قول مالك يجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في أي شيء كان ذلك فقال في الجراحات والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعدا قبل أن يتفرقوا وكان ذلك بعضهم في بعض صبيان كلهم ولا تجوز فيه شهادة واحد ولا تجوز شهادة الاناث أيضا من الصبيان في الجراحات فيما بينهم ولا تجوز شهادة الصبيان لكبيران كانوا شهدوا له على صبي أو على كبير وليس في الصبيان قسامة فيما بينهم بعضهم لبعض إلا أن يقتل رجل كبير صبيا ويشهد رجل على قتله فتكون القسامة على ما يشهد به الشاهد من عمد أو خطإ سحنون وقد قال غير واحد من كبار أصحاب مالك أنه لا تجوز شهادتهم في القتل ولا تجوز شهادة الاناث وقد قال كبير من أصحاب مالك وهو المخزومي أن الاناث يجزن وإن شهادة الصبيان في القتل جائزة قال سحنون قال بن نافع وغيره في الصبي يشهد عليه صبيان أنه ضرب صبيا أو جرحه ثم نزا في جرحه فمات فان أولياء الدم يقسمون لمن ضربه مات ويستحقون الدية وذكر بن وهب أن علي بن أبي طالب وشريحا وعبد الله وعروة بن الزبير وبن قسيط وأبا بكر بن حزم وربيعة أنهم كانوا يجيزون شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهليهم أو يختلفوا ويؤخذ بأول أقوالهم قال بعضهم ولا تجوز على غيرهم بن مهدي عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستجيزون