فكذلك لا تجوز في العفو عن الدم قلت أرأيت شهادة النساء هل تجوز في المواريث والانساب في قول مالك قال قال مالك شهادة النساء جائزة في المواريث وفي الأموال ولا تجوز في الانساب سحنون وإنما جازت في اختلافهم في المال في الميراث لأنه مال والنسب معروف بغير شهادتهن قلت لابن القاسم أرأيت شهادة النساء أتجوز على الولاء في قول مالك قال قال مالك لا تجوز شهادة النساء على الولاء ولا على النسب قلت أرأيت أن شهدن على السماع في الولاء أتجوز شهادتهن في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تجوز على السماع ولا على غيره في الولاء ولا في النسب لأنه لا تجوز شهادتهن في الدعوى ولا في النسب على حال من الحالات بن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن بن شهاب أنه قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومن الخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا في الطلاق ولا في الحدود سحنون قال بن وهب وذكره أيضا الليث بن سعد عن عقيل عن بن شهاب أنه قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود إلا أن عقيلا لم يذكر الخليفتين بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل قال بن شهاب مضت السنة بذلك بأن لا تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في القتل والنكاح والطلاق والحدود بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لا تجوز شهادة النساء في القتل والحدود والطلاق والنكاح والعتاقة قال بن شهاب من حديث مالك ولا في العتاقة بن وهب عن سفيان عن مكحول قال لا تجوز شهادتهن إلا في الدين وقاله مالك لا تجوز إلا حيث ذكرها الله فيه في الدين أو ما لا يطلع عليه أحد إلا هن للضرورة إلى ذلك بن مهدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود والطلاق والطلاق من أشد الحدود