من النساء قال قال مالك شهادة امرأتين بن وهب وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن تجوز شهادتهن على الاستهلال وذلك أن الاستهلال سنة ومما يكون أنه لا يشهد المرأة عند النفاس إلا النساء وقد رأى الناس أن قدتم أمره وكمل جسده إلا الاستهلال والاستهلال لا يبقى كما يبقى الجسد فيرى ويشهد عليه فشهادة من حضر النفاس من النساء جائزة على الاستهلال في شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال قلت أرأيت ما لا يراه الرجال هل تجوز فيه شهادة امرأة واحدة قال قال مالك لا يجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين لا تجوز شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء قلت ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة قال قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن فانه لا يقبل فيه أقل من امرأتين بن مهدي عن سفيان بن عيينة عن بن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة النساء فيما لا ينظر إليه الرجال أربع نسوة بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن الحكم بن عتبة قال امرأتان بن مهدي وقال الشعبي تجوز شهادة أربع نسوة فيما لا يراه الرجال قال سحنون فكيف بمن يريد أن يجيز شهادة امرأة واحدة وكان زيد بن أسلم يحدث أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رضاع المرأة فتبسم وقال فكيف وقد قيل بن مهدي عن حفص بن غياث النخعي عن حلام العبسي عن رجل من بني عبس قال سألت عليا وبن عباس عن رجل تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما فقالا أن تتنزه عنها فهو خير لك وأما أن يحرمها عليك أحد فلا في شهادة المحدود في القذف قلت أرأيت المحدود في القذف هل تجوز شهادته في قول مالك أن تاب