الكفر على المسلمين شهادة ولا يجتمع حكم يكون بين مسلم وبين كافر إلا كان ذلك على الإسلام وإمر أهل الإسلام ولا تجوز شهادة نصراني في أمر الإسلام ولا في أمر أهل الإسلام في شهادة الكافر على الكافر قلت أرأيت أهل الذمة هل تجوز شهادتهم بعضهم على بعض في شيء من الأشياء في قول مالك قال لا بن وهب عن الحرث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وتجوز شهادة المسلمين عليهم ولا تجوز شهادته على المسلمين بن وهب وقال عطاء بن أبي رباح مثله يونس وقال بن شهاب لا تجوز شهادة يهودي على نصراني ولا نصراني على يهودي وقاله يحيى بن سعيد بن وهب وقال الحسن لا تجوز شهادة النصراني واليهودي والمجوسي بعضهم على بعض وقال الشعبي لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين فانها جائزة على من سواهم من حديث بن وهب في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال قلت لابن القاسم هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول مالك قال لا ولا شهادة رجالهم لا تجوز في شيء من الأشياء وكيف تجوز شهادة نسائهم وقد رد شهادة أهل الذمة غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في شهادة النساء في الاستهلال قلت أرأيت شهادة النساء في الاستهلال أتجوز أم لا في قول مالك قال قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة قلت كم تقبل في الشهادة على الولادة