ما كان المعزول ينظر فيه قال وما سمعت هذا من مالك قلت أرأيت كل حكم يدعى القاضي المعزول أنه قد حكم به أيكون شاهدا ويحلف المحكوم له مع القاضي أم لا قال قال مالك لا تقبل شهادته في هذا لأنه هو الحاكم بهذا قلت أرأيت القاضي أيكره له مالك أن يتخذ كاتبا من أهل الذمة قال سمعت مالكا يقول لا يستكتب أهل الذمة في شيء من أمور المسلمين قلت أرأيت إذا كتب قاض إلى قاض فمات الذي كتب قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه أو عزل أو مات المكتوب إليه أو عزل وولى القضاء غيره أيقبل هذا الكتاب في قول مالك أم لا وإنما كتب بالكتاب إلى غيره قال سمعت مالكا يقول ذلك جائز ولا أدري موت أيهما ذكر موت الذي كتب أو موت المكتوب إليه وهذا كله جائز عند مالك من عزل منهما أو مات فالكتاب جائز ينفذه هذا الذي ولى وإن كان الكتاب إنما كتب إلى غيره قلت أرأيت كتب القضاة أتجوز في قول مالك في الحدود والقصاص قال قال مالك شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة ففي هذا ما يدلك أن كتب القضاة في ذلك جائزة في رأيي قلت أرأيت أن أقمت البينة بحق لي على رجل غائب فقدم بعد ما أوقعت البينة عليه وهو غائب ثم قدم أيأمرني القاضي باعادة بينتي أم لا في قول مالك قال قال قال مالك يقضى القاضي على الغائب فلما قال لنا مالك يقضى القاضي على الغائب رأيت أن لا يعيد البينة وهذا رأيي أن لا يعيد البينة ولكنه يعلم الخصم أنه قد شهد عليه فلان وفلان فان كانت عنده حجة والا حكم عليه قلت أرأيت مثل والى الاسكندرية أن استقضى قاضيا فقضى بقضاء أو قضى والى الاسكندرية نفسه بقضاء أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال كانوا يأتون إلى مالك يسألونه عن أشياء قد قضت بها ولاة المياه فرأى مالك أن يجوز ذلك إلا أن يكون جوارا بينا قلت أرأيت ما حكم به الوالى والى الفسطاط أمير الصلاة أيجوز وينفذ كما تجوز أحكام القضاة في قول مالك قال نعم ألا أن يكون جوارا بينا فيرده القاضي قال ولقد سئل مالك عن