قال قال مالك لا يقبل في التزكية أقل من رجلين قال وقال مالك ومن الناس من لا يسأل عنهم وما يطلب منهم التزكية لعدالتهم في الناس وعند القضاة قلت ويزكي الشاهد وهو غائب قال نعم قلت أرأيت إذا زكوا في السر أو في العلانية أيكتفي بذلك مالك قال نعم إذا زكاه رجلان أجزأه قلت هل كان مالك يقيل الشاهد إذا جاء يستقيل شهادته قال أما إذا كان بعد أن يحكم بشهادته فلا يقيله إلا أنه كان يقول لا تجوز شهادته فيما يستقبل وأما إذا استقال قبل أن يقضي بشهادته فاني لم أسمع أحدا يشك في أنه يقال ولا يفسد ذلك شهادته إذا ادعى الوهم والشبهة إلا أن يعرف منه كذب في شهادته فيرد شهادته في هذه وفيما يستقبل أبدا قلت أرأيت لو أن رجلا رأى خطة في كتاب وعرف أنه خطه وفيه شهادته بخطه نفسه فعرف خطه نفسه ولا يذكر شهادته تلك قال قال مالك لا يشهد بها حتى يستيقن الشهادة ويذكرها قلت فان ذكر أنه هو خط الكتاب ولم يذكر الشهادة قال هكذا سألت مالكا أنه يذكر الكتاب ويعرفه ولا يذكر الشهادة قال قال مالك فلا يشهد بها ولكن يؤديها هكذا كما علم قال فقلت لمالك أتنفعه هذه الشهادة إذا أداها هكذا قال لا قلت أرأيت إذا عزل القاضي أو مات وقد شهد الشهود عند المعزول أو الميت وأثبت ذلك في ديوانه أينظر هذا الذي ولى القضاء في شيء من ذلك ويجيزه قال لا يجيز شيئا من ذلك إلا أن تقوم عليه البينة فان لم تقم عليه بينة لم يجز شيء من ذلك وأمرهم هذا القاضي المحدث أن يعيدوا شهودهم قلت فان قال القاضي المعزول كل شيء في ديواني قد شهدت به الشهود عندي قال لا أرى أن يقبل قوله ولا أراه شاهدا وكذلك بلغني أن مالكا قاله قلت أفيكون له على المشهود عليه اليمين بالله الذي لا إله إلا هو ما هذه الشهادة التي في ديوان القاضي مما شهدت به الشهود عليك قال نعم يلزمه اليمين فان نكل عن اليمين أمضيت عليه تلك الشهادات قال وإذا نكل عن اليمين أحلف المشهود له الطالب وثبت له الشاهدان وينظر فيه القاضي المحدث بحال