قال مالك لا بأس بذلك قلت أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا ولم أسم ثلثا ولا ربعا ولا نصفا ولا أكثر من أن قلت له خذ هذا المال قراضا فعمل به فربح وتصادق العامل ورب المال على ذلك قال يرد إلى قراض مثله قلت فان دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف فلقيته بعد ذلك فقلت له اجعله على أن الثلثين لي والثلث لك أو الثلثان للعامل ولرب المال الثلث وقد عمل بالمال ففعل قال لا أرى به بأسا ولم أسمعه من مالك في المقارض يدفع إلى الرجلين المال قراضا على أن النصف للمقارض والثلث للآخر والسدس للآخر قلت فان دفعت إلى رجلين مالا قراضا على أن نصف الربح لي وثلث الربح لأحدهما وسدس الربح للآخر قال لا يجوز هذا لأن العاملين في المال لو اشتركا على مثل هذا لم يجز وإنما يجوز هذا إذا عمل العاملان على مثل ما يجوز في الشركة بينهما ألا ترى أن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء قلت أو ليس قد يجوز لصاحب المال أن يدفع المال قراضا على النصف أو أقل أو أكثر قال نعم قلت فلم لا يجوز لهذين العاملين ولم لا تجعلهما كأن رب المال جعل لأحدهما السدس وللآخر السدس وزاد أحدهما السدس قال ليس هذا هكذا ولكن هذا كأن رب المال قال للعامل الذي عمل بالثلث اعمل مع هذا على أن لك ربح بعض عمل هذا في المقارضين يختلفان في أجزاء الربح قلت أرأيت أن دفعت إليه المال قراضا على الثلثين ولم أبين لمن الثلثان ألرب المال أم للعامل قال قال مالك في العامل ورب المال إذا اختلفا فقال رب المال إنما عملت على أن الثلث لك وقال العامل بل عملت على أن لرب المال الثلث والثلثين لي قال القول ما قال العامل إذا كان يشبه قراض مثله فأرى أن مسألتك القول قول العامل