العمل فيه إذا وقع وعمل به في المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلودا يعملها خفافا بيده أو نعالا أو سفرا ويبيعها على النصف قلت أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا على أن يشتري به جلود أفيعملها بيده خفافا أو نعالا أو سفرا ثم يبيعها فما رزق الله فيها فهو بينهما نصفين قال لا خير في هذا عند مالك وقال عبد الرحمن في رجل دفع إلى رجل مالا والمدفوع إليه صائغ على أن يصوغ ويعمل فما ربح في المال فبينهما واشترط صياغة يده في المال قال مالك لا خير فيه قال فان عمل رأيته أجيرا وما كان في المال من ربح أو وضيعة فلصاحب المال قال بن وهب وأخبرني بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال سألت بن القاسم وسالما عن المقارضة والبضاعة يكون ذلك بشرط فقالا لا يصلح من أجل الشرط الذي كان فيه قال بن وهب وأخبرني يونس عن أبي الزناد أنه قال لا يصلح أن تدفع إلى الرجل مالا مضاريه وتشترط من الربح خاصة لك دونه ولو كان درهما واحدا ولكن تشترط نصف الربح لك ونصفه له أو ثلث الربح لك وثلثيه له أو أكثر من ذلك أو أقل مادام لك في كل شيء منه شرك قليل أو كثير فان كل شيء من ذلك حلال وهو قراض المسلمين قال غيره فكيف بمن يشترط عمل العامل بيده فذلك أعظم الزيادة وأنه خارج من قراض المسلمين في المقارضة على الأجزاء قلت أرأيت المقارضة على النصف أو الخمس أو السدس أو أقل من ذلك أو أكثر قال لا بأس بذلك عند مالك قلت أرأيت أن أعطيته مالا قراضا على أن الربح كله للعامل قال سألت مالكا عن الرجل يعطى الرجل المال يعمل به على أن الربح للعامل كله ولا ضمان على العامل قال قال مالك قد أحسن ولا بأس به قال وقال مالك في الرجل يعطى الرجل النخل مساقاة على أن جميع الثمرة للعامل