فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده قلت أرأيت الاسير في أرض العدو إذا التبست عليه الشهور فصام شهرا ينوي به رمضان فصام قبله قال بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال إن صام قبله لم يجزه وإن صام بعده أجزأه قلت أرأيت لو أن رجلا التبست عليه الشهور مثل الاسير والتاجر في أرض الحرب وغيرهما فصام شهرا تطوعا لا ينوي به رمضان فكان الشهر الذي صامه رمضان فقال لا يجزئه وعليه أن يستقبل قضاء رمضان لأن مالكا قال لو أن رجلا أصبح في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان فصامه متطوعا ثم جاءه الخبر أنه من رمضان قال لا يجزئه وعليه إن يعيده وقد ذكر لنا عن ربيعة ما يشبه هذا وهذا من ذلك الباب وقال أشهب مثل قول بن القاسم سواء قال أشهب لأنه لم ينو به رمضان وإنما نوى به التطوع في الجنب والحائض في رمضان قال بن القاسم قال مالك لا بأس أن يتعمد الرجل أن يصبح جنبا في رمضان قلت أرأيت إن طهرت امرأة من حيضتها في رمضان في أول النهار أو في آخر أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية نهارها قال لا ولتأكل ولتشرب وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر فليطأها وهذا قول مالك قلت فإن كانت صائمة فحاضت في رمضان أتدع الأكل والشرب في قول مالك بقية يومها فقال