في الذي يصوم متطوعا ويفطر من غير علة قلت أرأيت من أصبح صائما متطوعا فأفطر أعليه القضاء في قول مالك قال نعم قلت أرأيت لو أن رجلا أصبح يوم الأضحى أو يوم الفطر صائما فقيل له إن هذا اليوم لا يصلح فيه الصوم فأفطر أيكون عليه قضاؤه في قول مالك أم لا قال لا يكون عليه قضاؤه عند مالك في رجل أصبح صائما ينوي به قضاء يوم من رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضاه قلت أرأيت لو أن رجلا أصبح صائما ينوي به قضاء رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضى ذلك اليوم قبل ذلك وذكر أنه لا شيء عليه من رمضان أيجوز له أن يفطر فقال لا يجوز له أن يفطر وليتم صومه قال أشهب لا أحب له أن يفطر وإن أفطر فلا شيء عليه ولا قضاء عليه وإنما هو بمنزلة رجل شك في الظهر فأخذ يصلي ثم ذكر أنه قد كان صلى فإنه ينصرف على شفع أحب إلي وإن قطع فلا شيء عليه قلت أكان مالك يكره أن يعمل الرجل في صيامه في النافلة ما يكره له في الفريضة قال نعم بن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد عن بن شهاب قال بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين وأهدى لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها اني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما آخر بن وهب وقال عبد الله بن عمر في الذي يصبح صائما متطوعا ثم يفطر لطعام أو غيره من غير ضرورة فذلك الذي يلعب بصومه