أو لم يعجز قال مالك وإنما الموز عندي بمنزلة البقل قلت أرأيت الموز إذا حل بيعه أيجوز لي أن أشتريه وأستثنى بطونا في المستقبل خمسا أو عشرا قال ذلك جائز قلت فان اشتريته حين حل بيعه فقلت له لي ما يطعم هذه السنة قال هذا جائز أيضا لأن ما يطعم سنة هو معروف قلت وهذا قول مالك قال نعم قال وقال مالك لا بأس بأن يشتري الموز السنة والسنة ونصفا إذا حل بيعه قلت أرأيت القضب أهو بهذه المنزلة في قول مالك قال نعم وأصل قولهم في المساقاة أن كل شيء يجز ثم يخلف ثم يجز ثم يخلف أن المساقاة لا تجوز فيه قال وكل شيء قائم إنما تجنى ثمرته والأصل ثابت أو غير ثابت إذا كان إنما تجنى ثمرته إذا كانت ثمرته نباتا منها فالمساقاة فيه جائزة قلت فالقصب والموز إذا عجز عنهما صاحبهما أتجوز فيهما المساقاة قال لا أرى أن تجوز المساقاة فيهما وإن عجز عنهما صاحبهما قلت ولم كره مالك المساقاة فيهما وهما من الأصول قال ليس هما بمنزلة الأصول إنما هما بمنزلة البقول إنما تطعم البقول بطنا بعد بطن قلت والبقول أتجوز فيها المساقاة في قول مالك إذا عجز عن سقيها صاحبها قال لا تجوز فيها المساقاة والله سبحانه وتعالى أعلم