القرط قال قال مالك لا تجوز المساقاة في الزرع إلا أن يعجز عنه صاحبه يعجز عن سقيه فهذا يجوز أن يساقيه قال ولقد سألت مالكا عن القصب الحلو أتجوز فيه المساقاة قال هو عندي بمنزلة الزرع إذا عجز عنه صاحبه جازت المساقاة فيه قال وأما القصب فليس بثمرة بمنزلة ثمرة المقاثى إنما هي بطون تأتي وإنما تقع المساقاة فيه نفسه وقد حل بيعه ولا تجوز ألا ترى أن الثمرة إذا حل بيعها لم تجز المساقاة فيها وكذلك قال مالك قال بن القاسم وأما القرط والبقل فأنه لا تصلح فيه المساقاة لأنه مثل القصب وقد قال مالك لا تصلح المساقاة في القصب لأنها جزة بعد جزة وليست بثمرة تجنى مرة واحدة والذي يريد أن يساقيها فليشترها ويشترط لنفسه خلفتها قلت أرأيت الشجر ذا كانت تثمر في العام الواحد مرتين أتصلح المساقاة فيها في قول مالك قال نعم لأنه يجوز له أن يساقيها سنين قلت فما فرق بين هذا وبين القصب الذي ذكرت أن مالكا كرهه فقال لأن الشجر لا يحل بيع ثمرتها قبل أن يبدو صلاحها ويطيب القصب يحل بيعه وبيع ما يأتي بعده فلا تصلح فيه المساقاة قال وقال مالك لا تصلح المساقاة في البقول ولا في الموز ولا في القصب لأنه يباع بطونا فقلت لمالك فالزرع قال إذا عجز عنه صاحبه جازت المساقاة فيه وإن لم يعجز فلا تجوز قال فقلت لمالك فالمقاثى قال هي مثل الزرع إذا عجز عنه صاحبه قال فقلنا لمالك فقصب السكر ووصفته له وإنما يسقى سنة فربما عجز عنه صاحبه قال أراه مثل الزرع إذا عجز عنه صاحبه مساقاة الموز قلت أرأيت الموز أتصلح فيه المساقاة قال قال لي مالك لا تصلح فيه المساقاة هو عندي بمنزلة القصب قلت أرأيت أن عجز عن عمله وهو شجر ليس فيه ثمر أتصلح فيه المساقاة قال لم أسمع من مالك فيه شيئا أكثر من أن قال لنا المساقاة في الموز لا تجوز قال بن القاسم والموز عندي أنه يجز إذا أثمر ثم يخلف ثم يجز إذا أثمر ثم يخلف فهو بمنزلة القصب عندي ولا أرى المساقاة فيه تحل عجز عنه صاحبه