النخل قلت أرأيت أن قال رب الحائط خذ النخل مساقاة على أن تزرع البياض بيننا على أن البذر من عندك أيها العامل قال قال مالك نعم هذا جائز قال قال مالك وأحب إلي أن يلغي البياض فيكون للعامل قلت ولم أجازه مالك قال للسنة التي جاءت في خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل السواد والبياض على النصف قال وقال مالك في خيبر وقلت له أكان فيها بياض حين ساقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وكان يسيرا فلذلك أجازه مالك إذا اشترط على العامل أن يزرع البياض والبذر من عند العامل والعمل على أن يكون ما يخرج من البياض بينهما قال مالك وأحب إلي أن يلغى قلت أرأيت أن اشترطا أن البذر الذي يبذره العامل في البياض من عندهما نصفه من عند رب النخل ونصفه من عند العامل والعمل كله من العامل أيجوز أم لا في قول مالك قال مالك لا يجوز ذلك قلت ولا يجوز أن يكون شيء من البذر من عند رب النخل في قول مالك قال نعم لا يجوز قلت لم كرهه مالك قال لأنها زيادة ازدادها العامل قلت أرأيت أن اشترط العامل في النخل على رب الحائط حرث البياض وما سوى ذلك من البذر والعمل فمن عند العامل في النخل قال قال لنا مالك إذا كان العمل والمؤنة كلها على الداخل فلا بأس بذلك قال ففي هذا ما يدلك على مسألتك أنه لا يصلح أن يشترط العامل على رب النخل حرث البياض وإن جعلا الزرع بينهما قلت أرأيت أن أخذ النخل معاملة على أن البياض للعامل قال قال مالك هذا أحله قلت أرأيت أن ساقى الرجل زرعا وفي وسط الزرع أرض بيضاء لرب الزرع قليلة وهي تبع للزرع فاشترط العامل تلك الأرض لنفسه يزرعها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا مثل النخل والبياض إذا كانت الأرض في الأرض التي فيها الزرع تبعا للزرع قلت أرأيت أن دفعت إلى رجل نخلا مساقاة خمس سنين وفي النخل بياض وهو تبع للنخل على أن يكون البياض أول سنة للعامل يزرعه لنفسه ثم يرجع البياض إلى رب النخل يعمله رب النخل لنفسه وتكون المساقاة