سنين لم يجز له ذلك قال هذا وجه الشأن فيه لأنه قد ساقاه فان طرأ دين بعد ذلك باعوا النخل على أن المساقاة كما هي وليس هذا عندي استثناء ثمرة قلت وهذا قول مالك قال نعم وقد قال غيره لا يجوز البيع ويكون موقوفا إلا أن يرضى العامل بتركها فيجوز بيعها وهو أحسن من هذا قلت وسواء أن فلس قبل أن يعمل المساقى في الحائط أم لا قال نعم ذلك سواء ولا تنتقض المساقاة قال وقال لي مالك من استؤجر في زرع أو أصل يسقيه فسقاه حتى فلس صاحبه فهو أولى به من الغرماء حتى يستوفى وإن مات صاحب الأصل أو الزرع فالمساقى فيه أسوة الغرماء وإن استؤجر في ابل يرعاها أو يرحلها أو يعلفها أو دواب فهو أسوة الغرماء في الموت والتفليس جميعا وكل ذي صنعة مثل الخياطة والصياغة والصباغ وما أشبههم من الصناع فهم أحق بما في أيديهم من الغرماء في الموت والتفليس جميعا وكل من تكورى على حمل متاع فحمله إلى بلد من البلدان فالمكرى أحق بما في يديه أيضا في الموت والتفليس جميعا من الغرماء قلت لمالك فالحوانيت يستأجرها الناس يبيعون فيها الامتعات ففلس مكتريها فيقول أربابها نحن أولى بما فيها حتى نستوفى قال هم أسوة الغرماء وإنما الحوانيت عندي بمنزلة الدور يكتريها ليسكنها فيدخل فيها متاعه ورقيقه وعياله أفيكون صاحب الدار أولى بما فيها من الغرماء إذا فلس قال ليس كذلك ولكنهم جميعا أسوة الغرماء مساقاة النخل فيها البياض قلت أرأيت أن كان في النخل بياض واشترط رب النخل على العامل أن يزرع البياض لرب النخل من عند العامل البذر والعمل وعلى أن الزرع الذي يزرع العامل في البياض كله لرب النخل أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال لا يجوز هذا عند مالك قلت فان قال رب النخل للعامل خذ النخل معاملة على أن تزرع لي البياض البذر من عندي والعمل من عندك على أن الزرع كله لي قال لا يصلح هذا عند مالك قلت ولم قال لأنه قد استفضل على العامل فهو بمنزلة دنانير زادها العامل لرب