وليفتله وليمض على صلاته قال بن وهب أن عمر بن الخطاب صلى والجرح يثعب دما قال يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال أما الشيء اللازم من جرح يمصل أو أثر براغيث فصل بثوبك وإذا تفاحش منظره ذلك أو تغير ريحه فاغسله وليس به بأس ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه ما دمت تداري ذلك قال بن وهب قال يونس قال بن شهاب في الجرح يمصل قال تداري ما عليك من ذلك ثم تصلي قال بن وهب قال يونس قال أبو الزناد أما الذي لا يبرح فلا غسل فيه قال بن وهب وقد قال عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح مثله في الدمل والقرحة قال بن وهب إن أبا هريرة وبن المسيب وسالم بن عبد الله كانوا يخرجون أصابعهم من أنوفهم مختضبة دما فيفتلونه ويمسحونه ثم يصلون ولا يتوضؤون قال بن وهب وبلغني أن بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وربيعة ومحمد بن كعب القرظي فيما يخرج من الفم من الدم لا يرون فيه وضوءا وقال سالم ويحيى بن سعيد مثله ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدواب قال وقال مالك معنى قول النبي عليه السلام في الدرع يطهره ما بعده هذا في القشب اليابس قال بن القاسم كان مالك يقول دهره في الرجل يطأ بخفه على أرواث الدواب ثم يأتي المسجد أنه يغسله ولا يصلي فيه قبل أن يغسله ثم كان آخر ما فارقناه عليه أن قال أرجو أن يكون واسعا قال وما كان الناس يتحفظون هذا التحفظ وقال مالك فيمن وطىء بخفيه أو بنعليه على دم أو على عذرة قال لا يصلي فيه حتى يغسله قال وإذا وطىء على أرواث الدواب وأبوالها قال فهذا يدلكه ويصلي به وهذا خفيف قال بن وهب عن الحارث بن نبهان عن رجل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعليه وإن كان نهارا فلينظر إلى أسفلهما قال بن وهب قال الليث بن سعد وسمعت