لحيته عند الوضوء من حديث بن وهب عن عبد الجبار بن عمر ما جاء في القيء والحجامة والقلس والوضوء منها قال وقال مالك القيء قيآن أما ما يخرج بمنزلة الطعام فكان لا يرى ما أصاب الجسد من ذلك بنجس وما تغير عن حال الطعام فأصاب جسده أو ثوبه غسله قال وقال مالك في موضع المحاجم قال يغسله ولا يجزيه أن يمسحه قال مالك وإن مسح موضع المحاجم ثم صلى ولم يغسل ذلك أنه يعيد ما دام في الوقت قال بن وهب عن بن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن القاسم بن محمد أنه كان لا يتوضأ من القيء ولا يرى منه الوضوء قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد وزيد بن أسلم وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله قال بن وهب وبلغني عن يحيى بن سعيد ومجاهد وطاوس وربيعة بن أبي عبد الرحمن في القلس مثله قال مالك ولقد رأيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن بعد المغرب يقلس في المسجد مرارا فلا ينصرف حتى يصلي قال بن وهب وقد قال بن عباس وبن عمر والحسن في الحجامة يغسل موضع المحاجم فقط قال بن وهب قال وقال يحيى بن سعيد في العرق يقطع والمحاجم مثله وقال بن شهاب في الحجامة مثله وربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله في القرحة تسيل قال وقال مالك كل قرحة إذا تركها صاحبها لم يسل منها شيء وإذا نكأها بشيء سال منها فإن تلك ما سال منها يغسل منه الثوب وإن سال على جسده غسله إلا أن يكون الشيء اليسير مثل الدم الذي يفتله ولا ينصرف وما كان من قرحة يسيل لا يجف وهي تمصل فإن تلك يجعل عليها خرقة ويداريها ما استطاع وإن أصاب ثوبه لم أر بأسا أن يصلي به ما لم يتفاحش ذلك وإن تفاحش ذلك فأحب إلي أن يغسله ولا يصلي به قال بن القاسم والقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم قال وقال مالك فيمن كانت به قرحة فنكأها فسال الدم أو خرج الدم هو نفسه سال من غير أن ينكأها قال هذا يقطع الصلاة إن كان الدم قد سال والقيح فيغسل ذلك عنه ولا يبني ويستأنف ولا يبني إلا في الرعاف وحده قال إن كان ذلك الدم الذي خرج من هذه القرحة دما يسيرا فليمسحه