جئتني بعبدي الآبق وهو في موضع كذا وكذا فلك عشرة دنانير قال هذا جائز عند مالك فإن جاء به فله عشرة الدنانير قلت وكذلك من قال من جاءني بعبدي الآبق ولم يقل في موضع كذا وكذا وسيده لا يعرف موضعه فانتدب رجلا فجاء به قال ذلك جائز عند مالك فإن جاء به فله ما جعل له السيد قلت وقوله إن جئتني به يا فلان أو من جاءني به فهو سواء في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن قال رجل من جاءني بعبدي الآبق فله نصفه قال لا يجوز ذلك عند مالك قال لا يجوز ذلك عند مالك قال وقال مالك لا خير فيه قلت لم قال لأنه لا يدري كيف يجد أعور أو أقطع ولا يدري ما جعله قلت وكل شيء لا يجوز لي أن أبيعه في قول مالك فلا يجوز لي أن أستأجر به ولا أجعله لرجل في شيء من الجعل قال نعم ولو قال رجل لرجل إن جئتني بعبدي الآبق فلك نصفه فعمل على ذلك ثم علم بمكروه ذلك فإن جاء به كان له إجارة مثله وإن لم يأت به فلا جعل له ولا إجارة وهذا الذي سمعت من قول مالك وقال عبد الرحمن بن القاسم في الذي يجعل لرجل على عبدين أبقاله إن هو أتى بهما فله عشرة دنانير فاتى الذي جعل له ذلك بواحد ولم يأت بالآخر قال الجعل فاسد وينظر إلى عمل مثله على قدر عنائه وطلبه فيكون له ذلك في الذي أتى به ولا يكون له نصف العشرة وقال بن نافع له نصف العشرة وقال عبد الرحمن بن القاسم في الرجل يجعل للرجلين في عبده وقد أبق له جعلين مختلفين لواحد إن أتى به عشرة وللآخران أتى به خمسة فأتيا به جميعا قال تكون العشرة بينهما أثلاثا لصاحب العشرة سهمان ولصاحب الخمسة سهم وكذلك بلغني عن مالك وقال غيره بن نافع وغيره يكون لصاحب العشرة نصفها لأنه جاء بنصف العبد ويكون لصاحب الخمسة نصفها لأنه جاء بنصف العبد في الرجل يقول لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جد نخلي ولك نصفه قلت أرأيت إن قلت لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه قال ذلك جائز عند مالك قلت فإن قال له جد نخلي هذه ولك نصفها قال ذلك جائز عند مالك قلت فإن قال القط زيتوني هذا فما لقطت منه من شيء فلك نصفه أيجوز هذا أم لا قال هذا جائز عند مالك قال غيره إن ذلك ليس بجائز في اللقط قلت أرأيت إن قال احصد زرعي هذا أو التقط زيتوني هذا فما لقطت أو حصدت منه من شيء فلك نصفه ففعل ذلك أيكون له أن يترك ذلك فلا يعمله في قول مالك قال نعم قلت فإن قال له احصد زرعي هذا كله ولك نصفه فقال نعم أو قال التقط زيتوني هذا كله ولك نصفه فقال نعم ثم بدا له بعد أن يتركه أيكون ذلك له أم لا قال لا يكون له أن يتركه وذلك لازم له وكذلك قال لنا مالك قلت لم ألزمه مالك إذا قال احصد كله ولك نصفه قال لأنه يصير أجيرا بنصف هذا