قال قال لي مالك والثوب والثوبان وما أشبههما من الأشياء التي لا تشغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها فلا بأس بالجعل فيها وهو متى شاء أن يترك ترك والإجارة ليس له أن يتركها متى شاء قلت أرأيت بيع الغلام والدابة والجارية أهذا عندك من العمل الذي يجوز فيه الجعل قال نعم وكذلك قال مالك فإذا كثرت الدواب والرقيق فلا يصلح فيها الجعل قلت أرأيت إن قلت لرجل بع لي هذا الثوب بدينار ولك درهم أيجوز هذا في قول مالك وقد وقت له في الثوب ثمنا قال قال مالك ذلك جائز وقت الثمن أو لم يوقت فذلك سواء قلت أرأيت إن قلت لرجل بع لي هذه العشرة الأثواب ولك درهم أيجوز هذا أم لا في قولك مالك قال قال مالك إذا كثرت الثياب لم يعجبني ذلك ولا أرى أن يعامله في بيعها على الجعل ولكن أرى أن يعامله على الإجارة وإنما جوز مالك من ذلك الثوب والثوبين والشيء اليسير أن يباع بالجعل فإذا كثر ذلك فعلى الإجارة قال بن وهب وكذلك قال ربيعة إذا لم يضرب لبيعها أمدا فلا خير فيه في جعل الآبق قلت أرأيت إن قلت لرجل إن