مالكا سئل عن حفار استأجره رجل يحفر له قبرا فانهدم قال قال مالك إذا انهدم بعد فراغه فالإجارة للمستأجر لازمة وإن انهدم قبل فراغه فلا إجارة له قال بن القاسم وهذه الإجارة فيما لا يملك من الأرضين قلت أرأيت إن استأجرت رجلا يحفر لي قبرا في موضع من المواضع أو بئرا عمقها في الأرض عشر قامات ووجه الأرض تراب لين بمائة درهم فلما حفر قامة وقع على حجر شديد أو وقع على تربة شديدة قال إن كان استأجره على أرض قد عرفوها واختبروها فلا بأس بالإجارة فيها وإن لم يختبروها فلا خير في هذه الإجارة فيها وهكذا سمعت من مالك قال وسمعت مالكا وسئل عن حفر قفر النخل يستأجر عليها الرجل يحفرها إلى أن يبلغ الماء قال إن كانت قد عرفت الأرض فلا أرى بذلك بأسا وإن كانوا لم يعرفوها فلا أحب له ذلك قال بن وهب قال الليث وكتبت إلى ربيعة وأبي الزناد أسألهما عن الرجل يستأجر من يحفر له بئرا فقال أبو الزناد كل من أدركنا يقول حتى يخرج الماء وقال ربيعة إن كانت الأرض متقاربة ليس بعضها يخرج الماء منها قبل بعض فلا بأس به وإن كان الماء يخرج من بعضها قبل بعض فمذارعة أحب إلي قلت أرأيت إن استأجرت حفارا يحفر لي قبرا على من يكون حثيان التراب في القبر قال إنما ذلك على ما يتعامل الناس بينهم في مواضعهم تلك يحملون على ذلك قال وهذا رأيي قلت أرأيت إن أمرته أن يحفر لي قبرا فحفره فشق فيه فقلت له إنما أردت اللحد ولم أرد الشق قال ينظر أيضا إلى عمل الناس عندهم كيف هو فيحملون على ذلك قلت أرأيت إن استأجرت أجيرين يحفران لي قبرا بكذا وكذا فمرض أحدهما وحفرها الآخر قال يكون الأجر لهما جميعا للذي مرض ولصاحبه ويقال للمريض أرضه من حقك فإن أرضاه من حقه وإلا لم يكن له شيء ويكون الحافر متطوعا